ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٢ - الحديث ١
٧- بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَ أَقَلَّ مِنْهُ وَ أَكْثَرَ
[الحديث ١]
١عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ.
باب الوصية بالثلث و أقل منه و أكثرالحديث الأول:
و قال في المسالك: الأكثر عملوا بمضمون هذا الخبر مطلقا، و فصل ابن حمزة فقال: إن كانت الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، و إن كانوا فقراء فالخمس و إن كانوا متوسطين فالربع، و أحسن منه ما فصله العلامة في التذكرة، فقال: لا يبعد عندي التقدير بأنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا تستحب الوصية ثم تختلف الحال باختلاف الورثة و قلتهم و كثرتهم و غناهم و حاجتهم، و لا يتقدر بقدر من المال [١]. انتهى.
[١]المسالك ١/ ٣٩٦.